السيد محمد تقي المدرسي
23
عقود المنفعة وعقود الشركة
5 - وقال الإمام الصادق عليه السلام : « لا يضمن الصائغ ، ولا القصّار ، ولا الحائك ، إلا أن يكونوا متهمين ، فيجيئون بالبيِّنة ، ويستحلف لعله يستخرج منه شيئاً . » « 1 » الأحكام تلف الشيء المؤجَّر 1 - إذا تلف الشيء المؤجَّر ( كانهدام البيت ، أو احتراق السيارة ) قبل أن يستلمه المستأجر ، بطلت الإجارة . 2 - وكذلك تبطل الإجارة إذا تلف بعد الاستلام مباشرة وقبل أن يجد المستأجر فرصة الاستفادة منها . 3 - أما إذا تلف الشيء المؤجَّر بعد الانتفاع بها مدة من الزمن ، فإن الإجارة تبطل بالنسبة للفترة الباقية ، ويستحق المؤجِّر من الأجرة بنسبة فترة الانتفاع قبل التلف . 4 - وإذا تلف قسم من الشيء المؤجَّر ، فإن الإجارة تبطل بنسبة التالف ( مثلًا : إذا استأجر بيتاً فانهدم نصفه ، تبطل الإجارة في النصف وتبقى صحيحة في النصف الآخر ) ولكن هذا المتغير الجديد يمنح المستأجِر حق الفسخ بسبب تبعّض الصفقة ، إذ قد لا يكون النصف مفيداً له . الإتلاف والضمان 1 - يد المستأجر أمينة ، ولذلك فهو لا يضمن تلف الشيء المؤجَّر أو إصابته بعيب ، مالم يكن هو السبب في ذلك بالتعدي ( كتخريب جانب من الدار عمداً ) أو التفريط ( كالتساهل في إشعال نار في مكان غير مناسب داخل البيت مما أدى إلى نشوب حريق وإتلاف المبنى ) . 2 - إذا اشترط المؤجِّر على المستأجِر ضمان تلف الشيء المؤجَّر أو إصابته بعيوب حتى في حالة عدم التعدي أو التفريط ، فالأقرب صحة الشرط واستقرار الضمان ، وإن كان الأوْلى التراضي .
--> ( 1 ) - المصدر ، ص 274 ، ح 11 .